قوله " وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية ، فأولدها    : صارت أم ولد له . وولده حر . ( وعليه قيمة نصيب شريكه ) . لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .  وعنه    : يلزمه مع ذلك نصف مهرها .  وعنه    : يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد . وقال  القاضي    : إن وضعته بعد التقويم : فلا شيء فيه . لأنها وضعته في ملكه وإن وضعته قبل ذلك : فالروايتان . واختار اللزوم . قاله الزركشي    .  [ ص: 503 ] قوله ( وإن كان معسرا : كان في ذمته ) هذا المذهب . نص عليه . واختاره  الخرقي  ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وعند  القاضي  في الجامع الصغير ،  وأبي الخطاب  في الهداية : إن كان معسرا لم يسر استيلاده . فلا يقوم عليه نصيب شريكه . بل يصير نصفها أم ولد ، ونصفها قن باق على ملك الشريك . فعلى هذا القول : هل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت    : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه حر كله . ثم وجدت الزركشي  قال ذلك . قال  ابن رزين  في شرحه : وهو أصح . 
قوله ( فإن وطئها الثاني بعد ذلك ، فأولدها  فعليه مهرها . فإن كان عالما : فولده رقيق ، وإن جهل إيلاد شريكه ، أو أنها صارت أم ولد له : فولده حر . وعليه فداؤه يوم الولادة . ذكره  الخرقي    ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهذا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها . وعلى قول  القاضي  ،  وأبي الخطاب    : تكون أم ولد لهما . من مات منهما عتق حقه ويتكمل عتقها بموت الآخر . وتقدم في باب الكتابة ما يشابه ذلك في قول  المصنف    " وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها " وما يشابهها أيضا : ما إذا كاتب حصته ، وأعتق الشريك قبل أدائه فليراجع . 
قوله ( وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك    )  [ ص: 504 ] يعني : بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول  القاضي  ،  وأبي الخطاب    . 
( وهو موسر ، فهل يقوم عليه نصيب شريكه ؟ على وجهين ) . 
أحدهما : يقوم عليه . وهو المذهب . قال في الفروع : مضمونا عليه على الأصح . قال  المصنف  ، والشارح    : وهو أولى وأصح . إن شاء الله تعالى . قال ابن منجا  في شرحه : وهو أصح وأقوى . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . 
والوجه الثاني : لا يقوم عليه ، بل يعتق مجانا . وقيل : لا يعتق إلا ما أعتقه . ولا يسري إلى نصيب شريكه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					