قوله ( وإذا : منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ) بلا نزاع . ومقتضى ذلك : أن ملكه باق عليهما ، وأنهما لم يعتقا . أما في أم الولد : فهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال أسلمت أم ولد الكافر ، أو مدبرته الزركشي : وهو المذهب المختار لأبي بكر ، ، والقاضي ، وأبي الخطاب والشريف ، والشيرازي ، وغيرهم . وصححه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : تعتق في الحال بمجرد إسلامها . نقلها وعنه مهنا . قاله في الكافي قال المصنف الزركشي : ولا أعلم له سلفا في ذلك . : أنها تستسعي في حياته وتعتق . نقلها وعنه مهنا . قاله . ولم يثبتها القاضي أبو بكر . فقال : أظن أن أطلق ذلك أبا عبد الله لمهنا ، على سبيل المناظرة للوقت . وأما المدبرة : فحكمها حكم المدبر إذا أسلم . وقد ذكره في باب التدبير . وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع . وظاهر كلام المصنف : أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . والمنقول : أنها في أم الولد . وحملها المصنف ابن منجا على ظاهرها . وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة . [ ص: 502 ] قوله ( وأجبر على نفقتها ، إن لم يكن لها كسب ) . هذا المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال : والصحيح أن نفقتها على سيدها ، والكسب له ، يصنع به ما شاء . وعليه نفقتها على التمام ، سواء كان لها كسب أو لم يكن . وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله ، الإمام أحمد . قاله والخرقي الزركشي . قلت : وهو الصواب . : لا تلزمه نفقتها بحال . وتستسعي في قيمتها . ثم تعتق كما تقدم . وذكر وعنه : أن نفقتها في كسبها ، والفاضل منه لسيدها . فإن القاضي ؟ على روايتين . وتبع عجز كسبها عن نفقتها : فهل يلزم السيد تمام نفقتها جماعة من الأصحاب . القاضي