الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=7341والمشروع في عطية الأولاد : القسمة بينهم على قدر ميراثهم ) هذا المذهب نص عليه في رواية أبي داود ، وحرب ، ومحمد بن الحكم ، والمروذي ، والكوسج ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأبي طالب ، وابن القاسم ، وسندي وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والتلخيص ، والزركشي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والرعاية ، والحارثي ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المشروع أن يكون الذكر كالأنثى كما في النفقة . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون ، والحارثي . وفي الواضح وجه : تستحب التسوية بين أب وأم ، وأخ وأخت . [ ص: 137 ] قال في رواية أبي طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره . كأن يقال " يعدل بينهم في القبل " . قال في الفروع : فدخل فيه نظر وقف . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده في الذمة .