44 - باب بيعتين في بيعة 
 11473  - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسين،  أن أبا عوانة  أخبرهم قال: حدثنا  الشافعي  قال: أخبرنا  عبد العزيز الدراوردي،  عن  محمد بن عمرو بن علقمة،  عن  أبي سلمة،  عن  أبي هريرة   "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة".  
 [ ص: 157 ]  11474  - وأخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة". 
 11475  - قال  الشافعي:  وهي أن أبيعك على أن تبيعني، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل. 
 11476  - وبسط الكلام في شرحه وجعلها من بيوع الغرر. 
 [ ص: 158 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					