44 - باب بيعتين في بيعة
11473 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسين، أن أبا عوانة أخبرهم قال: حدثنا قال: أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة".
[ ص: 157 ] 11474 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع الشافعي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".
11475 - قال وهي أن أبيعك على أن تبيعني، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل. الشافعي:
11476 - وبسط الكلام في شرحه وجعلها من بيوع الغرر.
[ ص: 158 ]