قوله ( وإذا سرى إلى باقيه في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر ، والمصنف والشارح ، والناظم . [ ص: 411 ] قال في الفائق : سرى إلى سائره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الصغرى ، وشرح . ابن رزين
والوجه الثاني : لا يسري . ذكره فمن بعده . قال أبو الخطاب : وليس بشيء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير . وتقدم في كتاب البيع " هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا ؟ " . وتقدم في باب الولاء " إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه : هل يصح أم لا ؟ " . ابن رزين