قوله ( ومن : لم يحكم عليه إلا بشاهدين . وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين العبد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما أنكر التدبير الزركشي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
إحداهما : يحكم عليه بذلك . وهو الصحيح من المذهب . صححه ، المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح ، والناظم . وجزم به ، والوجيز الخرقي وناظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وكذا الحكم في الكتابة .
والرواية الثانية : لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين . ويأتي ذلك في أحكام الشهود به . وتقدم في الفوائد " هل يكون إنكاره رجوعا أم لا ؟ فإن قلنا : إنه رجوع : لم تسمع دعواه ولا بينته " .