فصل : وأما  التكافؤ بالأنساب   فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالدنيء ، والدنيء بالشريف ، والعربي بالعجمي ، والعجمي بالعربي .  
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :  المسلمون تتكافأ دماؤهم  وقال - صلى الله عليه وسلم - :  ائتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم     .  
 [ ص: 10 ] وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع :  من له علي مظلمة أو له قبلي حق فليقم ليأخذ حقه  فقام له رجل يقال له  عكاشة   ، فقال : لي عليك مظلمة ضربتان بالسوط على بطني يوم كذا ، فكشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بطنه وقال :  قم فاقتص  ، فبكى الرجل ، وقال : عفا الله عنك يا رسول الله .  
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  إنما هلك من كان قبلكم بأن الشريف كان إذا أتى الحد لم يحد وحد الدنيء     .  
وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد ، والمسلمين مع المعاهدين ، فهو عندنا معتبر ، وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه .  
وأصل التكافؤ في الحرية على ما سيأتي بيانه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					