الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا جنى على نفسه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو قتل نفسه بعود سهمه إليه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء ، وعاقلته براء من ديته .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : تتحمل عاقلته ما جناه على نفسه يؤدونه إليه إن كانت على طرف ، والورثة إن كانت على نفس ، استدلالا بما روي أن رجلا ركب دابة [ ص: 358 ] له وضربها بخشبة كانت بيده فطارت منها شظية ففقأت عينه ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : يده يد رجل من المسلمين وجعل الدية على عصبته .

                                                                                                                                            ودليلنا ما روي أن عامر بن الأكوع اعوج سيفه في قتال المشركين فقتل نفسه فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل جهاده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أبطل جهاده ولم ينقل أنه قضى بالدية في ماله ولا عاقلته ، وهذا وإن كان في العمد ففيه دليل على الخطأ .

                                                                                                                                            ويدل عليه ما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف إليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه وقالوا : قد أبطل جهاده ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مات مجاهدا شهيدا فدل الظاهر على أن هذا جميع حكمه ، ولو وجبت الدية لأبانها ، لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتها ، ولأن جناية العمد أغلظ من جناية الخطأ ، فلما أهدر عمده كان خطؤه أهدر ، ولأنه يواسى بدية الخطأ تخفيفا عنه ، وهو لا يلزمه بقتل نفسه ما تتحمله العاقلة تخفيفا عنه ، فصار هدرا وجرى مجرى استهلاكه مال نفسه لا يرجع ببدله على غيره ، فأما قضاء عمر فهو قول واحد من الصحابة والقياس بخلافه فكان أولى منه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية