الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ابتدأ الجاني فقطع الأنملة الوسطى من سبابة رجل ليس له عليا ، ثم قطع العليا من سبابة آخر فلا قصاص لصاحب الوسطى ، سواء اقتص صاحب العليا أو لم يقتص ، لأنه لم يستحق القصاص في الحال فلم تستحقه في ثاني حال كالعبد إذا أعتق ، وكما لو قطع إصبعا شلاء ثم شلت إصبع القاطع بعد الجناية لم يقتص منها ، وحكى ابن أبي هريرة في السليمة إذا شلت وجها ثانيا أنه يقتص منها ولا وجه له اعتبارا [ ص: 182 ] بما ذكرنا ، ولو قطعهما من رجلين في حالة واحدة وجب لصاحب الوسطى القصاص إذا استوفاه صاحب العليا ، ويصير كما لو تقدم بقطع العليا ثم الوسطى ، لأن القصاص مستحق بعد القطع والعليا بعده مستحقة القطع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية