الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي حلمتيها ديتها لأن فيهما منفعة الرضاع .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن جمال الثدي ومنفعته بالحلمة كما أن منفعة [ ص: 292 ] اليد بالأصابع ، فإذا قطع الحلمتين كان فيهما الدية كاملة كما تكمل الدية بقطع الأصابع ، فإن عاد أو غيره فقطع ما بقي من الثديين بعد قطع الحلمتين كان في بقيتهما حكومة كما يجب في قطع الكف بعد قطع أصابعها حكومة ، وكذلك إذا استحشفت الحلمتان بجنايته كملت ديتهما لذهاب منافعهما ، فإن قطع إحدى الحلمتين أو أحشفهما كان فيها نصف الدية ، ولو قطع بعض أجزائها كان فيه من الدية بقسطه ، وهل يعتبر قسط المقطوع من نفس الحلمة أو من جميع الثدي ، على قولين من اختلاف قوليه في قطع بعض حشفة الذكر هل يعتبر قسطه من الحشفة أو من جميع الذكر : على قولين نذكرهما من بعد ، لأن محل الحلمة من الثدي محل الحشفة من الذكر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية