الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت اعتبار المماثلة في القصاص بكل ما يقتل بمثله ، فهو على العموم بكل ما قتل ، إلا بثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أن يقتل بالسحر ، أو باللواط ، أو بسقي الخمر ، فلا يقتل بالسحر وإن قتل ولا يقتل باللواط وإن لاط به ، ولا يقتل بسقي الخمر وإن سقاه ، ويعدل إلى قتله بالسيف .

                                                                                                                                            وحكي عن أبي إسحاق المروزي : أنه يقتل في قتل اللواط بإيلاج خشبة ، وفي سقي الخمر بسقي الخل ، وهذا فاسد ، لأنه لما تعذرت المماثلة لحظرها على الفاعل والمفعول به ، ولم يكن في العدول عنها مماثلة ، كان السيف أحق ، فأما إذا قتل بالسم المهري احتمل القصاص بمثله وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 141 ] أحدهما : جوازه اعتبارا بإمكانه .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يمكن غسله ، كذلك وهو حق لله تعالى علينا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية