فصل :
والقسم الثاني : أن سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقوا ، وسواء اتفقوا في عدد الجرح أو اختلفوا حتى لو جرحه أحدهم جراحة واحدة ، وجرحه الآخر مائة جراحة ، كانوا في قتله سواء وعليهم القود والدية بينهم بالسوية ، لا على عدد الجراح لأنه يجوز أن يموت من الجرح الواحد ، ويحيا من مائة جرح ، إما لاختلاف المواضع القاتلة ، وإما لاختلاف مور الحديد في دخوله في جسده ، وذلك غير مشاهد . يكون كل واحد منهم جارحا أو قاطعا غير موج فيكون جميعهم قتله
فلهذين لم تقسط الدية على عدد الجراح ، وتقسطت على عدد الجناة - الجناية .
فإن قيل : أفليس كان عليه من الدية جزء من إحدى وثمانين جزءا فهلا كان الجناة في أعداد الجراح كذلك ؟ قيل : في الجلاد قولان : الجلاد لو حد القاذف أحدا وثمانين سوطا فمات
أحدهما : عليه نصف الدية لفوات النفس من وجهين : مباح ، ومحظور ، ولا اعتبار بعدد الجلد وتساوي حكم الجناة .
والقول الثاني : أنه تتقسط الدية على عدد الجلد ولا تتقسط على أعداد الجراح ، والفرق بينهما : أن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي فتقسطت الدية على عدده ومور الجراح غير مشاهد لا يعلم به التساوي فلم تتقسط الدية فيه على عدده .