فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن : لأن أمر الإمام مطاع ، فهذا على ضربين : يتولاها الإمام ، أو من يقوم مقامه من خلفائه ، أو من يأمره الإمام بها
أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود : لإقدامه على ما لا نظر له فيه ، فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله ، والكفارة ، وعلى الجارح القود في النفس : لأنهما قاتلا عمد .
والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة :
أحدهما : عليه وعلى الجارح القود : فإن عفا عنهما كان على كل واحد منهما نصف الدية حالة في ماله والكفارة .
والقول الثاني : لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية ، وأين تكون ؟ على قولين :
أحدهما : في ماله مع الكفارة .
والثاني : في بيت المال ، والكفارة في ماله لو عزر فتلف المعزر ، فأما الجارح فعليه القود قولا واحدا : لأنه شارك في عمد مضمون .
[ ص: 52 ] فأما المأمور بها من قبل الإمام فمنسوب الفعل إلى الإمام لما يجب على المأمور من التزام طاعته .