الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يتولاها الإمام ، أو من يقوم مقامه من خلفائه ، أو من يأمره الإمام بها : لأن أمر الإمام مطاع ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود : لإقدامه على ما لا نظر له فيه ، فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله ، والكفارة ، وعلى الجارح القود في النفس : لأنهما قاتلا عمد .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه وعلى الجارح القود : فإن عفا عنهما كان على كل واحد منهما نصف الدية حالة في ماله والكفارة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية ، وأين تكون ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : في ماله مع الكفارة .

                                                                                                                                            والثاني : في بيت المال ، والكفارة في ماله لو عزر فتلف المعزر ، فأما الجارح فعليه القود قولا واحدا : لأنه شارك في عمد مضمون .

                                                                                                                                            [ ص: 52 ] فأما المأمور بها من قبل الإمام فمنسوب الفعل إلى الإمام لما يجب على المأمور من التزام طاعته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية