فصل : وإذا فقال الولي : كانت في لحم ميت فعليك القود أو جميع الدية ، وقال الجارح : بل كانت في لحم حي ، فليس علي إلا نصف الدية ، وعدما البينة - فالقول قول الجارح مع يمينه وليس عليه إلا نصف الدية لأمرين : اختلف الجارح والولي في الخياطة
أحدهما : أننا على يقين في وجوب النصف ، وفي شك من الزيادة .
والثاني : أن الأصل حياة اللحم حتى يطرأ عليه الموت فصار الظاهر مع الجارح دون الولي ، ولو اختلفا في الدواء ، فقال الجارح : كان سما موجيا وليس علي إلا دية الجرح ، ولا قود في النفس ، وقال الولي : بل كان دواء غير قاتل ، وأنت القاتل فعليك القود ، أو دية النفس ، فالقول مع عدم البينة قول الولي دون الجارح ، وعلى الجارح القود في النفس أو جميع الدية لأمرين اقتضيا عكس ما اختلفا فيه من الخياطة :
أحدهما : أننا على يقين من جناية الجارح وفي شك من غيرها .
والثاني : أن الظاهر في التداوي أنه بالنافع دون القاتل ، فصار الظاهر هو المغلب والله أعلم .