الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اختلف الجارح والولي في الخياطة فقال الولي : كانت في لحم ميت فعليك القود أو جميع الدية ، وقال الجارح : بل كانت في لحم حي ، فليس علي إلا نصف الدية ، وعدما البينة - فالقول قول الجارح مع يمينه وليس عليه إلا نصف الدية لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أننا على يقين في وجوب النصف ، وفي شك من الزيادة .

                                                                                                                                            والثاني : أن الأصل حياة اللحم حتى يطرأ عليه الموت فصار الظاهر مع الجارح دون الولي ، ولو اختلفا في الدواء ، فقال الجارح : كان سما موجيا وليس علي إلا دية الجرح ، ولا قود في النفس ، وقال الولي : بل كان دواء غير قاتل ، وأنت القاتل فعليك القود ، أو دية النفس ، فالقول مع عدم البينة قول الولي دون الجارح ، وعلى الجارح القود في النفس أو جميع الدية لأمرين اقتضيا عكس ما اختلفا فيه من الخياطة :

                                                                                                                                            أحدهما : أننا على يقين من جناية الجارح وفي شك من غيرها .

                                                                                                                                            والثاني : أن الظاهر في التداوي أنه بالنافع دون القاتل ، فصار الظاهر هو المغلب والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية