فصل : فإذا ثبت أن الواجب فيها بعد السراية ألف دينار ، وإن وجب بالاندمال ألفان فهذه الألف ملك للسيد المعتق دون ورثة العبد .
فإن قيل : فهلا كانت لورثته المسلمين دون النصارى ، لأنه مات مسلما .
قيل : الفرق بينهما أن النصراني كان مالكا للأرش في الجناية قبل إسلامه ، فورثت عنه بعد موته مسلما ، والجناية على العبد كانت ملكا لسيده ، فلم تورث عنه بعد موته حرا .
فإن قيل : فهلا جعلتموها بين السيد والورثة نصفين لأنها مستحقة بجناية في ملك السيد وورثته بعد العتق في ملك المعتق ، فيكون ما قابل زمان الرق ملكا للسيد وما قابل زمان العتق للوارث كما لو كسب مالا في العتق ومالا في الرق كان ما كسبه في الرق لسيده ، وما كسبه في العتق لوارثه . قيل : السراية أثرت نقصانا في حق السيد . فلم يجز أن يشاركه الوارث ولو أثرت زيادة كانت للوارث ، مثل أن تكون قيمته مائة دينار ، وقت الجناية ، ثم يسري بعد العتق إلى نفسه فيجب فيها ألف دينار ديته حرا فيكون للسيد منها مائة دينار هي قيمته عبدا والباقي وهو تسعمائة دينار لورثته لحدوثها بعد عتقه .