الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الواجب فيها بعد السراية ألف دينار ، وإن وجب بالاندمال ألفان فهذه الألف ملك للسيد المعتق دون ورثة العبد .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا كانت لورثته المسلمين دون النصارى ، لأنه مات مسلما .

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينهما أن النصراني كان مالكا للأرش في الجناية قبل إسلامه ، فورثت عنه بعد موته مسلما ، والجناية على العبد كانت ملكا لسيده ، فلم تورث عنه بعد موته حرا .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا جعلتموها بين السيد والورثة نصفين لأنها مستحقة بجناية في ملك السيد وورثته بعد العتق في ملك المعتق ، فيكون ما قابل زمان الرق ملكا للسيد وما قابل زمان العتق للوارث كما لو كسب مالا في العتق ومالا في الرق كان ما كسبه في الرق لسيده ، وما كسبه في العتق لوارثه . قيل : السراية أثرت نقصانا في حق السيد . فلم يجز أن يشاركه الوارث ولو أثرت زيادة كانت للوارث ، مثل أن تكون قيمته مائة دينار ، وقت الجناية ، ثم يسري بعد العتق إلى نفسه فيجب فيها ألف دينار ديته حرا فيكون للسيد منها مائة دينار هي قيمته عبدا والباقي وهو تسعمائة دينار لورثته لحدوثها بعد عتقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية