فصل : فأما  المزني   فإنه يحكم على فصلين :  
أحدهما : أنه إذا فقأ عينيه في الرق ، وقيمته ألفا دينار ، ثم أعتق - كانت عليه الألفان وقد تقدم الكلام عليه .  
والثاني : هي مسألة الكتاب  إذا جنى واحد عليه في الرق ، واثنان بعد العتق   ، أنه يختار من القولين أنه يعتبر أرش الجناية في الرق ، ولا يعتبر بأعداد الجناة تمسكا بأمرين :  
أحدهما : أن  الشافعي   قد ذكره في موضع آخر ، وهذا ليس بشيء ، لأن ذكر أحد القولين في موضعين ، وذكر الآخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفي الآخر .  
والثاني : أن قال : لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون الناقص بالحرية لا يعود عليه ، وهذا خطأ ، لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه فلم يستحقه ، والناقص بالحرية من فعله فعاد عليه نقصه والله أعلم .  
				
						
						
