فصل : فأما ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : إذا قتل نصراني مرتدا
أحدها : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي : أنه لا قود عليه ، ولا دية لأنه مباح الدم فسقط عنه الضمان كما لو قتله مسلم .
والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة : أن على النصراني القود أو الدية وإن لم يجب على المسلم في قتله قود ولا دية ، لأن المرتد مباح الدم في حقوق [ ص: 81 ] المسلمين دون الكفار ، كالقاتل مباح الدم في حقوق الأولياء دون غيرهم ، فإن قتله الأولياء لم يضمنوا ، وإن قتله غيرهم ضمنوا ، كذلك المرتد إن قتله أولياؤه المسلمون لم يضمنوه ، وإن قتله غيرهم ضمنوه .
والوجه الثالث : وهو قول أبي الطيب بن سلمة : إنه مضمون في حق النصراني بالقود دون الدية ، فيقاد به النصراني ، لأن القود معتبر بالمعتقد ، وقد تكافآ فيه فوجب فإن عفا عنه سقطت الدية ، لأنها بوجوب الحرمة ، ولا حرمة لنفس المرتد ، فلم تجب في قتله دية ، وعكس ما قاله ابن سلمة أشبه ، لأن وجوب القود أغلظ من وجوب الدية لأن عمد الخطأ يوجب الدية ، ولا يوجب القود ، فلو قال : إن الدية واجبة لبيت المال دون القود لكان أشبه بالأصول .