مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن ضربه بما لا يخطئ بمثله من قطع رجل أو وسط عزر وإن كان مما يلي العنق من رأسه أو كتفه فلا عقوبة عليه وأجبره الحاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق ليوجيه .
قال الماوردي : وأما يضرب بالسيف من جهة القفا ، لأنه أمكن والسيف فيه أمضى حتى يقطع المريء والودجين ، ولا يراعي قطع الحلقوم إذا لم ينته السيف إليه ، لأن في قطع المريء والودجين توجئة ، وإن كان قطع الحلقوم معه أوجى ، ولا يجوز أن يعدل به إلى الذبح المعتبر في تذكية البهائم : [ ص: 111 ] لافتراقهما في الحرمة واختلافهما في الحكم ، فإن وصل بالضربة الواحدة إلى محل التوجئة اقتصر عليها ولم يزد ، وإن لم تصل إلى محل التوجئة ضربه ثانية ، فإن لم تصل الثانية لم يخل من أحد أمرين : محل القصاص من النفس فهو العنق
إما أن يكون من كلال سيفه فيعطى غيره من السيوف الصارمة وإما أن يكون من ضعف يده ، فيعدل إلى غيره من ذوي القوة .