فصل : فإن نظر ، فإن كانت أفاعيه تغيب عنه وتعود إليه فلا ضمان عليه ، وإن كانت مقيمة فيه نظر حال البيت ، فإن كان واسعا يزيد على طول الجبة ومنتهى نفخها فلا ضمان عليه ، لتمكنه من البعد عنها إذا قربت ، وإن كان ضيقا يقصر عن طولها ومدى نفخها روعي البيت ، فإن كان فيه كوى ونقاب تتسرب فيه الأفاعي فلا ضمان عليه ، لأن من عادة الأفعى أن تغيب عن مشاهدة الإنسان ، وإن كان مملسا لا كوة فيه ولا نقب فعليه ضمان ديته ، ولا قود عليه في نفسه ، لأنه كعمد الخطأ إلا إن نهشته الأفعى بيده ، وهي من الأفاعي القاتلة فيجب عليه القود ، واختلف أصحابنا فيما يقاد به على وجهين : حبسه في بيت مفعى فنهشته أفعى فمات
أحدهما : يقاد بالسيف ، لأن الأفاعي غير متماثلة ولا نهشاتها متساوية .
والوجه الثاني : أن يقاد بإنهاش الأفعى له ، فإن كانت تلك الأفعى موجودة لم يعدل إلى غيرها ، وإن فقدت التمس مثلها ، فإن نهشته فمات فقد استوفى ، وإن لم يمت فعلى قولين :
أحدهما : يعاد عليه نهشها حتى يموت .
والثاني : يقتل بالسيف .
فأما إذا فهذا قاتل ، لأن ضراوة السبع طبع لا تزول في الأغلب ، وفي القود منه بإضرار السبع عليه وجهان ، على ما ذكرنا في نهشة الأفعى لعدم التماثل في الجناية والقيود ، ويمنع السبع من أكل لحمه بعد قتله لحرمته . حبسه في بيت مع سبع حتى افترسه