الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : والسن بالسن كان القاطع أفضل طرفا أو أدنى ما لم يكن نقص أو شلل .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نص الكتاب في السن لتمييزه عن غيره فيجوز القصاص فيه في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس ، فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان الجاني ، فيقلع من أسنانه مثل ما قلع ، فيقتص من البيضاء بالسوداء والخضراء ، ومن الشاب بسن الشيخ ، ومن القوية بالضعيفة ، ومن الكبيرة بالصغيرة ، ومن المشتدة بالمتحركة إذا كانت منافعها باقية ، ولا قود في السن الزائدة إلا أن يكون للجاني مثلها في مثل موضعها فيقتص منها ، فإن كسر سنه وأمكن أن يكسر سن الجاني مثل كسره اقتص منه : وإن لم يمكن فلا قصاص ، وكان عليه دية السن ، وهي خمس من الإبل بقسط ما كسر منها من نصف أو ثلث أو ربع ويكون بقسطه على ما جرح في اللثة وظهر منها ، وإن كان لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منها كما لو قطع أصابع كفه وجب فيها ديتها ، ولو قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منها ، ولا تؤخذ ثنية برباعية ولا ناب بضرس ولا يمنى بيسرى ، ولا عليا بسفلى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية