الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : واستدل من أوجب القصاص في الجناية والسراية بأمرين :

                                                                                                                                            [ ص: 165 ] أحدهما : أنه لما وجب القصاص في السراية إذا انتهت إلى النفس كان أولى أن يجب فيها إذا كانت دون النفس .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما وجب القصاص فيها إذا سرت إلى ذهاب البصر وجب فيها إذا سرت إلى طرف .

                                                                                                                                            والدليل على سقوط القصاص في السراية وإن وجب في الجناية : أن ما أمكن مباشرة أخذه بغير سراية كان انتهاء السراية إليه غير مقصود ، وما لم يقصد بالجناية جرى عليه حكم الخطأ في سقوط القود ، وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس في وجوب القود لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية ، لأنها مغيبة تسري في جميع البدن وبين السراية إلى الطرف في سقوط القود ، لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية وكذلك السراية إلى ذهاب البصر ، لأنه محسوس غير مشاهد لا يؤخذ في الأغلب إلا بالسراية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية