الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولم ينتظر به أن يراقى إلى مثل جنايته أولا .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اقتص من إصبع الجاني فسرت إلى كفيه كسراية جنايته من إصبع المجني عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصا من السراية .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصا كما كانت السراية إلى النفس قصاصا ؟

                                                                                                                                            قيل : النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية ، والأطراف تؤخذ بالمباشرة دون السراية ، ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف . فإن قيل : أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة الجاني فسرت إلى بصره كانت السراية قصاصا ، وليس ذلك سراية إلى نفس ، فهلا كان في السراية إلى الطرف كذلك ؟

                                                                                                                                            قيل : لأن أخذ البصر يكون بالسراية كالنفس ، لأن ضوء البصر غير مشاهد ، ولذلك وجب القصاص في السراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية