مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولم ينتظر به أن يراقى إلى مثل جنايته أولا .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اقتص من إصبع الجاني فسرت إلى كفيه كسراية جنايته من إصبع المجني عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصا من السراية .
فإن قيل : فهلا كانت قصاصا كما كانت السراية إلى النفس قصاصا ؟ السراية إلى الأطراف
قيل : النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية ، والأطراف تؤخذ بالمباشرة دون السراية ، ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف . فإن قيل : أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة الجاني فسرت إلى بصره كانت السراية قصاصا ، وليس ذلك سراية إلى نفس ، فهلا كان في السراية إلى الطرف كذلك ؟
قيل : لأن أخذ البصر يكون بالسراية كالنفس ، لأن ضوء البصر غير مشاهد ، ولذلك وجب القصاص في السراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصا .