الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا قطع الجاني قطعة لحم من بدن المجني عليه فخاف المجني عليه سرايتها فقطع ما يليها فمات فينظر ، فإن قطع المجني عليه لحما ميتا فلا تأثير للقطعة ، لأن قطع الميت لا سراية له ، والجاني هو القاتل وحده ، والقود عليه في النفس واجب ، فإن عفا عنه فجميع الدية ، وإن قطع لحما حيا فالموت من سرايتها والجاني أحد القاتلين بوفاق أبي حنيفة ، لأن محل الجناية عنده إذا كان باقيا حدثت السراية عنهما ، وإن أزاله الثاني كانت السراية عن الثاني ، وعندنا أنه لا فرق بين بقاء محل الجناية وزواله في حدوث السراية عنهما ، ويكون القود هاهنا على الجاني محمولا على [ ص: 176 ] ما قدمناه من اختلاف أصحابنا ، فيكون على قول ابن أبي هريرة على قولين ، وعند أبي إسحاق المروزي : لا قود عليه ، قولا واحدا وعليه نصف الدية ، وهكذا لو أن المجروح خاط جرحه فمات فإن خاطه في لحم ميت فالجارح هو القاتل وعليه القود في النفس أو جميع الدية ، وإن خاطه في لحم حي كان الجارح أحد القاتلين وكان وجوب القود على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا في القولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية