الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان لرجل أربع أصابع من أصل الخلقة وإصبع زائدة في محل الخامسة الناقصة ، والعلم بزيادتها وإن كانت في محل الخامسة الناقصة يكون إما بضعفها وقلة حركتها ، وإما بدقها وصغرها ، وإما بغلظها وطولها ، وإما بسلبها عن استواء الأصابع ، فإن قطع هذا الكف رجل سليم الكف لم يقتص من كفه ، لأن فيها إصبعا من أصل الخلقة قد قابلتها إصبع زائدة الخلقة فلم يجز أن يأخذ الكاملة بالناقصة كما لا يأخذ السليمة بالشلاء ، فإن أراد الدية أعطي دية أربع أصابع أربعين من الإبل وأعطي حكومة في الزائدة ، ويدخل في ذلك حكومة الكف ، فإن أراد القصاص اقتص من أربع أصابع القاطع وأخذت منه حكومة في الإصبع الزائدة ، ولو قطع كفا كاملة الأصابع وله كف قد نقصت إصبعا وزاد في محلها إصبع ، فإن رضي المقطوع أن يأخذ الزائدة بالكاملة اقتص له من كف القاطع ولا شيء له في نقص الزائدة كما لو اقتص من شلاء بسليمة ، وإن لم يرض يأخذها بدلا من إصبعه اقتص له من أربع أصابع القاطع ، وأخذ منه دية إصبع عشرا من الإبل ، ولو كانت الزائدة في غير محل الناقصة لم يجز أن يقتص منها بالكاملة وإن تراضيا لسقوط القصاص فيها باختلاف المحل ، ولو كانت كف كل واحد من القاطع والمقطوع ناقصة إصبعا وزائدة إصبعا فإن تساويا في الناقصة والزائدة جرى القصاص بينهما في الزيادة والنقصان ، وإن استويا في الزائدة واختلفا في الناقصة اقتص من الزائدة بالزائدة ويؤخذ من القاطع دية إصبع واحدة وهي الناقصة من كف القاطع ويقتص من ثلاثة أصابع المتماثلة فيهما ، وإن اختلفا في الزائدة واستويا في الناقصة فلا قصاص بينهما في الزائدة ، ويقتص من أصابع القاطع الأربع ويؤخذ منه حكومة الزائدة من المقطوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية