الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أقيد بيمنى يسرى ولا بيسرى يمنى .

                                                                                                                                            قال الماوردي : والمماثلة في القصاص معتبرة في الجنس والنوع ، فالجنس أن تؤخذ اليد باليد ، ولا تؤخذ يد برجل ، والنوع أن تؤخذ يمنى بيمنى ، ولا تؤخذ يمنى بيسرى ، فإذا قطع يده اليمنى وكان للقاطع يد يمنى أخذناها قودا ، وإن لم يكن له يمنى سقط القصاص إلى الدية ولم يؤخذ بها اليسرى لعدم المماثلة وهو قول الجمهور .

                                                                                                                                            وقال شريك بن عبد الله : أقطع اليمنى باليمنى ولا أعدل عنها إلى اليسرى ، فإن عدمت اليمنى قطعت اليسرى بها ، لاشتراكهما في الأيسر وتماثلهما في الخلقة وتقاربهما في المنفعة وهذا خطأ ، لقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] ولأن ما تميز محله وتفرد بنوعه لم يكن الاشتراك في الاسم العام موجبا للقصاص كالإصبع لا تؤخذ السبابة بالوسطى وإن اشتركا في الاسم لاختلافهما في المحل ، ولأنه لو جاز أخذ اليسرى باليمنى عند عمدها لجاز أن تؤخذ بها مع وجودها وذلك غير جائز مع الوجود فكذلك مع العدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية