فصل : فإن ، لأنها معلومة الغاية ولا يمنع اختلافهما في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهما ، ولو قطع حشفة الذكر كان فيها القصاص اقتص منه إذا أمكن ، لأنه عصب يمكن قطعه وليس فيه عظم يتشظى كالذراع ، فيقدر المقطوع من ذكر المجني عليه ، فإن كان نصفه قطع نصف الذكر الجاني ، سواء كان أكبر من ذكر المجني عليه أو أقل ، وإن كان ثلثه قطع ثلث ذكر الجاني ، ولا يؤخذ بقدر المقطوع : لأنه قد يكون نصف ذكر المجني عليه بقدر الثلث من ذكر الجاني ، فيؤخذ نصف ذكره ولا يقتصر على ثلثه اعتبارا بمقدار المقطوع من بقية ذكره لا من ذكر الجاني . قطع بعض ذكره