فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا أن أجرة القصاص على المقتص منه دون المقتص له  فقال المقتص منه : أنا أقتص لك من نفسي لتسقط عني أجرة القصاص   لم يكن ذلك له لأمرين :  
أحدهما : أن موجب المماثلة في القصاص يقتضي أن يؤخذ منه ما أخذه من غيره ، ولا يكون هو الآخذ لهما معا . 
والثاني : أنه حق عليه فلم يجز أن يكون هو المستوفي له كما لو أراد بائع الصبرة أن يكيلها بنفسه لم يكن له ذلك ، فلو قال السارق وقد وجب قطع يده أنا أقطع يد نفسي ولا ألتزم أجرة قاطعي ففيه وجهان :  
أحدهما : لا يجوز كالقصاص .  
والوجه الثاني : يجوز ، لأن قطع السرقة حق لله يقصد به النكال والزجر فجاز أن يقوم بحق الله تعالى عليه وخالف القصاص المستحق للآدمي وبالله التوفيق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					