فصل : وإن  اشتراه المجني عليه أو وليه بأرش جنايته   فهي مسألة الكتاب فيكون ذلك عفوا عن القصاص بمجرد الطلب ، سواء تم البيع بينهما أم لا : لأنه عدول إلى الأرش ، والعدول إليه عفو ، ثم ينظر في أرش الجناية فإن جهلها المتبايعان كان البيع باطلا للجهل بقدر الثمن ، وإن علماها فعلى ضربين :  
 [ ص: 209 ] أحدهما : أن تكون مقدرة ورقا أو ذهبا ، فالبيع جائز .  
والثاني : أن تكون مقدرة إبلا كالجناية على الإصبع مقدرة بعشر من الإبل أثلاثا في العمد وأخماسا في الخطأ ، فإذا ابتاعه بها فهي معلومة الجنس والسن مجهولة النوع والصفة ، وفي جواز جعلها صداقا قولان :  
أحدهما : يجوز للعلم بجنسها وسنها وثبوتها في الذمة واستحقاق المطالبة بها .  
والثاني : لا يجوز للجهل بنوعها وحبسها ، وأن حكم العقود أضيق وأغلظ .  
فأما البيع فقد اختلف أصحابنا فيه ، فكان  أبو علي بن أبي هريرة   يخرجه على قولين كالصداق ، لأنهما عقدا معاوضة ، وذهب  أبو إسحاق المروزي   إلى بطلانه قولا واحدا وإن كان الصداق على قولين ، للفرق بينهما باتساع حكم الصداق لثبوته بعقد وغير عقد وضيق حكم البيع الذي لا يستحق الثمن فيه إلا بعقد .  
فإن قيل ببطلان البيع كان أرش الجناية في رقبة العبد يباع فيها إلا أن يفديه السيد منها .  
فإن قيل بجواز البيع برئ العبد وبائعه من أرش جنايته ، فإن وجد به المجني عليه أو وليه عيبا سوى الجناية كان له أن يرده به ويعود أرش الجناية في رقبته فيباع فيها أو يفديه السيد منها .  
فإن قيل فما الفائدة في رده بعيبه وليس للمجني عليه غير ثمنه معيبا ؟  
قيل : لجواز أن يرغب في ابتياعه من يرضى بعيبه فيبرأ المجني عليه من ضمان دركه . وبالله التوفيق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					