الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول الشافعي : هل يعتبر في الحوامل السن أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يعتبر فيها السن ، وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها في تغليظ الدية ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : منها أربعون خلفة في بطونها أولادها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقها ، ولا يقبل ما دون هذا السن من الحوامل ، لرواية عقبة بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها .

                                                                                                                                            فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية