فصل : فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول  الشافعي      :  هل يعتبر في الحوامل السن أم لا ؟   على قولين :  
أحدهما : أنه لا يعتبر فيها السن ، وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها في تغليظ الدية ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  منها أربعون خلفة في بطونها أولادها     .  
والقول الثاني : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقها ، ولا يقبل ما دون هذا السن من الحوامل ، لرواية  عقبة بن أوس   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها     .  
فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					