الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم فيجوز أن يقتص في الحرم من القاتل في الحل والحرم ، وكذلك إقامة الحدود .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقتص من القاتل في الحل إذا لجأ إلى الحرم ، ويلجأ إلى الخروج منه بالهجر وترك المبايعة والمشاراة معه حتى يخرج فيقتص منه في الحل ، استدلالا بقول الله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا [ آل عمران : 96 ] .

                                                                                                                                            وقوله تعالى : أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم [ العنكبوت : 67 ] فوجب بهاتين الآيتين أن يكون داخله آمنا ، وليس قتله فيه أمنا .

                                                                                                                                            وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه والقاتل في الحرم ، والقاتل في الجاهلية .

                                                                                                                                            [ ص: 221 ] وقوله : القاتل في الحرم : يعني قودا وقصاصا ، لأن ابتداء القاتل داخل في قوله : القاتل غير قاتله ولأن حرمة الحرم منتشرة عن حرمة الكعبة فلما لم يجز قتله في الكعبة لم يجز قتله فيما انتشرت حرمتها إليه من جميع الحرم ، ولأن حرمة الآدميين أغلظ من حرمة الصيد ، فلما حرم قتل الصيد إذا لجأ إلى الحرم كان قتل الآدمي أشد تحريما .

                                                                                                                                            ودليلنا عموم الظواهر من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها تخصيص الحل من الحرم ، ولأن كل قصاص جاز استيفاؤه في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالقاتل في الحرم ولأن كل قصاص استوفي من جانبه في الحرم استوفي منه إذا لجأ إلى الحرم كالأطراف ، لأن أبا حنيفة وافق عليها ، ولأن كل موضع كان محلا للقصاص إذا جنى فيه كان محلا له وإن جنى في غيره كالحل ، ولأن النص وارد بتحريم الهجر وإباحة البيع قال الله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : 275 ] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فأمر أبو حنيفة بهجره وهو محظور ، ومنع من بيعه وهو مباح ، وأخر الاقتصاص منه وهو واجب ، فصار في الكل مخالفا للنص .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا [ آل عمران : 96 ] فهو أنه محمول على البيت لقوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا [ آل عمران : 96 ] .

                                                                                                                                            فإن قيل : فالمراد به الحرم . لأنه قال : فيه آيات بينات مقام إبراهيم [ آل عمران : 96 ] ومقامه خارج البيت لا فيه فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن مقام إبراهيم حجر منقول لا يستقر مكانه ، فيجوز أن يكون في وقت وضع الحجر في البيت ثم أخرج منه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه محمول على أنه في مقام إبراهيم آيات بينات .

                                                                                                                                            وأما قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا [ العنكبوت : 67 ] فهو دليلنا لأن مقتضى الأمن أن لا يؤخر فيه الحقوق ويعجل استيفاؤها لأهلها ، وإذا أخرت صارت مضاعة فخرج الحرم عن أن يكون آمنا .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن الخبر وقوله القاتل في الحرم فمحمول على ابتداء القتل ظلما بغير حق دون القصاص لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لقتل القصاص أسماء هو أخص إطلاقه على غيره .

                                                                                                                                            والثاني : أنه جعله من أعتى الناس وليس المقتص من أعتى الناس ، لأنه مستوف [ ص: 222 ] لحقه ومستوفي الحق لا يكون عاتيا ، وإنما العاتي المبتدئ ولئن كان داخلا في قوله : من قتل غير قاتله فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظا وتأكيدا كما قال تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ البقرة : 238 ] وأما جمعه بين الكعبة والحرم فقد أجمعنا على الفرق بينهما لأنه يقتص منه في الحرم إذا قتل فيه فجاز أن يقتص منه فيه إذا لجأ إليه ، ولا يقتص منه في الكعبة إذا قتل فيها ، فلم يقتص منه فيها إذا لجأ إليها ، وما ذكروه من الصيد وتغليظ حرمة الآدمي عليه فاسد بالإحرام ، لأنه يمنع من قتل الصيد ولا يمنع من القصاص مع تغليظ حرمة الآدمي على الصيد كذلك حال الإحرام والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية