الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وذلك كله في الرأس والوجه واللحي الأسفل .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يعني تقدير دية الموضحة بخمس والهاشمة بعشر ، والمنقلة بخمس عشرة إنما يكون في الرأس والوجه واللحي الأسفل ، فأما في الجسد وما قارب الرأس من العنق فلا يتقدر فيه دية الموضحة ولا دية الهاشمة ، ولا دية المنقلة ويجب فيها حكومة ألا يبلغ بأرش موضحها خمسا ولا بأرش هاشمتها عشرا ، ولا بأرش منقلتها خمس عشرة للفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها على الرأس أخوف .

                                                                                                                                            والثاني : أن شينها فيه أقبح ، وتتغلظ هذه الشجاج في الرأس بالعمد ، وتتخفف بالخطأ ، ولا تتغلظ في الجسد بعمد ولا خطأ ، لأن التغليظ يختص بالمقدر من الديات ولا يدخل فيها ما لا يتقدر من أروش الجنايات ، فيتغلظ خمس الموضحة بالأثلاث ، فيكون فيها خلفتان ، وجذعة ونصف ، وحقة ونصف ، فتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها جذعة وحقة ، وبنت لبون ، وابن لبون ، وبنت مخاض ، وتتغلظ غير الهاشمة بالأثلاث فيكون فيها أربع خلفات ، وثلاث جذاع وثلاث حقاق ، ويتخفف بالأخماس فيكون فيها جذعتان ، وحقتان ، وبنتا لبون ، وابنا لبون ، وبنتا مخاض ، ويتغلظ في خمس عشرة في المنقلة بالأثلاث فيكون فيها ست خلفات ، وأربع حقاق ونصف ، وأربع جذاع ونصف ، ويتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها ثلاثة جذاع ، وثلاث حقاق ، وثلاث بنات لبون ، وثلاثة بني لبون ، وثلاث بنات مخاض ، وعلى غير هذا فيما زاد ونقص فيما يقدر من ديات الأعضاء والأطراف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية