مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وذلك كله في الرأس والوجه واللحي الأسفل .
قال الماوردي : يعني إنما يكون في الرأس والوجه واللحي الأسفل ، فأما في الجسد وما قارب الرأس من العنق فلا يتقدر فيه دية الموضحة ولا دية الهاشمة ، ولا دية المنقلة ويجب فيها حكومة ألا يبلغ بأرش موضحها خمسا ولا بأرش هاشمتها عشرا ، ولا بأرش منقلتها خمس عشرة للفرق بينهما من وجهين : تقدير دية الموضحة بخمس والهاشمة بعشر ، والمنقلة بخمس عشرة
أحدهما : أنها على الرأس أخوف .
والثاني : أن شينها فيه أقبح ، وتتغلظ هذه الشجاج في الرأس بالعمد ، وتتخفف بالخطأ ، ولا تتغلظ في الجسد بعمد ولا خطأ ، لأن التغليظ يختص بالمقدر من الديات ولا يدخل فيها ما لا يتقدر من أروش الجنايات ، فيتغلظ خمس الموضحة بالأثلاث ، فيكون فيها خلفتان ، وجذعة ونصف ، وحقة ونصف ، فتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها جذعة وحقة ، وبنت لبون ، وابن لبون ، وبنت مخاض ، وتتغلظ غير الهاشمة بالأثلاث فيكون فيها أربع خلفات ، وثلاث جذاع وثلاث حقاق ، ويتخفف بالأخماس فيكون فيها جذعتان ، وحقتان ، وبنتا لبون ، وابنا لبون ، وبنتا مخاض ، ويتغلظ في خمس عشرة في المنقلة بالأثلاث فيكون فيها ست خلفات ، وأربع حقاق ونصف ، وأربع جذاع ونصف ، ويتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها ثلاثة جذاع ، وثلاث حقاق ، وثلاث بنات لبون ، وثلاثة بني لبون ، وثلاث بنات مخاض ، وعلى غير هذا فيما زاد ونقص فيما يقدر من ديات الأعضاء والأطراف .