مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي إلا الجائفة ففيها ثلث النفس وهي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر فهي جائفة . كل جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة
قال الماوردي : وإذ قد مضى الكلام في شجاج الرأس والوجه فسنذكر ما عداه من وينقسم أربعة أقسام : جراح البدن
أحدها : ما يجب فيه القصاص وتتقدر فيه الدية وهو الأطراف .
[ ص: 240 ] والقسم الثاني : ما لا يجب فيه القصاص ولا تتقدر فيه الدية ، وهو ما دون الموضحة أو فوقها ودون الجائفة .
والقسم الثالث : ما يجب فيه القصاص ولا يتقدر فيه الدية وهو الموضحة ، يجب فيها القصاص في البدن كالرأس ، ولا تتقدر فيها الدية ، وإن تقدرت في الرأس ويجب فيها حكومة .
والفرق فيها بين الرأس والجسد من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الرأس لاشتماله على حواس السمع والبصر والشم والذوق .
والثاني : أن الجناية عليه أخوف .
والثالث : أن شينها فيه أقبح .
والقسم الرابع : ما تتقدر فيه الدية ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة ، والجائفة وصول الجرح إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر تخرق به غطاء الجوف حتى يصل إليه سواء كان بحديد أو بغيره من المحدد ، وفيها ثلث الدية ، صغرت أو كبرت ، لرواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قال : . في الجائفة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية
وروى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن ولأنها واصلة إلى غاية مخوفة فأشبهت المأمومة ، ولا قصاص فيها ، لتعذر المماثلة بنفوذ الحديد إلى ما لا يرى انتهاؤه ، فإن أجافه حتى لذع الحديد كبده أو طحاله لزمت ثلث وفي الجائفة ثلث الدية وحكومة في لذع الحديد الكبد والطحال . الدية في الجائفة
ولو أجافه فكسر أحد أضلاعه غرمه دية الجائفة ، وتكون حكومة الضلع معتبرة بنفوذ الجائفة ، فإن نفذت من غير ضلع لزمه حكومة الضلع ، وإن لم تنفذ إلا بكسر الضلع دخلت حكومته في دية الجائفة ، كان عليه في الجائفة ديتها وفي الشرطة حكومتها ، لأن الشرطة في غير محل الجائفة متميزة عنها فتميزت بحكمها كما قلنا إذا أوضح مؤخر رأسه وأعلى قفاه ، وإذا أشرط بطنه بسكين ثم أجافه في آخر الشرطة كانت جائفتين وعليه ثلثا الدية ، فإن خرقه الجاني أو تآكل صارت جائفة واحدة ، ولو خرقه أجنبي كانت ثلاث جوائف ، ولو خرقه المجروح كانت جائفتين كما قلنا في الموضحتين . ولو جرحه بخنجر له طرفان فأجافه في موضعين وبينهما حاجز