الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا جرحه جائفة ثم جاء آخر فأولج في الجائفة سكينا ، فلا يخلو حال الثاني بعد الأول من أحد أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه ، لأنه ما جرح ، ويعزر أدبا للأذى .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقها ، فعليه في زيادة سعتها إذا كان ظاهرا أو باطنا دية جائفة ، لأنه قد أجافه ، وإن اتصلت بجائفة غيره ، فإن اتسعت في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة ، لأنه جرح لم يستكمل جائفة .

                                                                                                                                            [ ص: 242 ] والقسم الثالث : أن يؤثر في عمقها ولا يؤثر في سعتها فيلذع بعض أعضاء الجوف من كبد أو طحال فعليه في لذع ذلك وجرحه حكومة .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يؤثر في سعتها ويؤثر في عمقها ، فيلزمه دية جائفة في زيادة سعتها ، وحكومة في جراحة عمقها ، فإن قطع بها معا ، أو حشوته صار موجا قاتلا يلزمه القود في النفس أو جميع الدية ، ويكون الأول جارحا جائفا يلزمه ثلث الدية ، ولو جرح الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود في النفس أو الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية