فصل : فإذا ثبت وجوب الدية فيهما فتكمل الدية إذا استؤصلتا ، صغرت الأذنان أو كبرتا ، والمثقوبة وذات الخرم مساوية لغير ذات الثقب والخرم إذا لم يذهب شيء من الأذن بالثقب والخرم ، فإن أذهب شيئا منها سقط من ديتها بقدر الذاهب ، كان فيها نصف الدية يمنى كانت أو يسرى كاليدين ، وإذا قطع إحدى الأذنين كان عليه من ديتها بقسط ما قطع منها من ربع أو ثلث أو نصف ، سواء قطع من أعلى أو أسفل ، ولا اعتبار بزيادة الجمال والمنفعة في أحد النصفين كما تستوي ديات الأصابع أو الأسنان مع اختلاف منافعها ، وسواء قطع أذن سميع أو أصم ، لأن محل السمع في الصماخ لا في الأذن ، لبقاء السمع بعد قطعهما ، وخالف حلول البصر في العين وحلول حركة الكلام في اللسان . فإن قطع بعض أذنه