[ ص: 246 ] فصل : ولو ذهب به بعض سمعها اعتبر ما ذهب من قدر سمعها ، تصم ذات الجناية وسدها وإطلاق السليمة ، وأن ينادى من بعد فإذا سمع الصوت بعد المنادي حتى ينتهي إلى أقصر غاية يسمع صوته فيها ، ثم صمت السميعة وفتحت ذات الجناية ، ونودي من ذلك المكان بمثل ذلك الصوت ، فإن سمعه كان سمعهما باقيا بحاله ، وإن لم يسمعه قرب المنادي منه حتى ينتهي إلى حيث يسمع صوته ، ويعتبر ما بين المسافتين بعد أن يفعل ذلك دفعا يزول معها التصنع ويتفق فيها النداء ، فإن اختلف عمل على أقل الوجوب ، فإن كان بين مسافتي السميعة وذات الوقر النصف كان عليه ربع الدية ، لأنه قد أذهب ربع سمعه ، وإن كان الثلث كان عليه سدس الدية . ادعى المجني عليه وقرا في إحدى أذنيه