الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي العينين الدية .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح لرواية علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : في العينين الدية ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا وأجل الجوارح قدرا ، فكانا بإيجاب الدية أحق ، وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة ، والحادة والكليلة ، والصحيحة والعليلة ، والعمشاء والعشواء ، والحولاء ، إذا كان الباطن سليما ، كما لا تختلف ديات الأطراف مع اختلاف أوصافها ، وفي إحدى العينين نصف الدية ، لرواية عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى أهل اليمن : وفي العينين خمسون من الإبل قال الشافعي : أراد العين الواحدة .

                                                                                                                                            وروى معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وفي إحدى العينين نصف الدية ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العضوين كاليدين والرجلين ، ولا فضل ليمنى على يسرى ، ولا لصحيحة على مريضة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية