فصل : وإذا لم يخل حالها بعد الشخوص من ثلاثة أقسام : ضرب عينه فأشخصها
أحدها : أن يكون بصرها باقيا بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح الإشخاص ، ولا قصاص فيه لتعذره ، ولا شيء عليه في البصر لبقائه .
والقسم الثاني : أن يذهب بصرها ، فيلزمه جميع ديتها ، ويجوز أن يقتص منه في ذهاب البصر دون الإشخاص ، لأن القود فيه غير ممكن .
والقسم الثالث : أن يذهب بعض بصرها فيلزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من بصرها أو حكومة إشخاصها ، ولا يجمع عليه بينهما ، لاجتماع محلهما ، ويكون أقلهما داخلا في الأكثر ، والله أعلم .