فصل : فأما من الشعر النابت في أجفانهما ففيهما من المنفعة ذبها عن البصر ، ومن الجمال حسن المنظر ، وفيها إذا انتفت فلم تعد حكومة . أهداب العينين وأشفارهما
وقال أبو حنيفة : فيها الدية .
وليس بصحيح ، لأن الدية تجب في قطع ما يخاف من سرايته ويؤلم في إبانته ، وهذا معدوم في الأهداب وموجود في الجفون ، فلذلك وجب في الأجفان دية ، وفي الأهداب حكومة ، فإن نتف أهدابه فعاد نباتها دون ما كانت ففيها من الحكومة أقل مما فيها لو لم تعد ، فإن عاد نباتها إلى ما كانت عليه ففيها وجهان :
[ ص: 258 ] أحدهما : لا شيء فيها لعدم التأثير ويعزر لأجل الأذى .
والثاني : فيها حكومة دون حكومتها لو عاد نباتها خفيفا ، فإن فعليه دية الجفون تدخل فيها حكومة الأهداب ، وحكى استأصل أجفانه مع أهدابها أبو حامد الإسفراييني رحمه الله وجها آخر أنه يجمع عليه بين دية الجفون وحكومة الأهداب ، وهذا لا وجه له ، لأن الجفون محل الأهداب فلم ينفرد بالحكومة فيها كالأصابع مع الكف .