فصل : ولو فعليه الدية كاملة قولا واحدا ، بخلاف جنى عليهما فاستحشفتا ويبستا حتى لم يتحركا ولم يألما أن عليه حكومة في أحد القولين ، لأن منفعة الأنف باقية ومنفعة الشفة ذاهبة ، وإن الأنف إذا استحشفه [ ص: 262 ] نظر فإن انبسطتا فذلك نقص في المنفعة تجب فيه حكومة ، وإن لم تنبسط بالمد فهو ذهاب جميع المنفعة فتكمل فيهما الدية ، تقلصتا بالجناية حتى صار كاشر الأسنان ففيه من الدية بحساب ما تقلص ، ولو جنى عليها فاسترختا حتى لا ينفصلا عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ففيهما الدية كاملة ، نص عليه ولو تقلص بعضها ولم ينبسط بالمد الشافعي ، وفيه عندي نظر ، لبقاء منفعتهما بحفظ الأسنان وما يدخل الفم من طعام وشراب ، فاقتضى لأجل ذلك أن تجب فيه حكومة بخلاف تقلصهما المذهب لجميع منافعهما ، ، ففيه حكومة بحسب الشين لا يبلغ بها إحدى الشفتين ، وإن اندملت ففيه حكومة تقل عن حكومة ما لم يندمل ، وتقل إن اندملت ملتئمة وتكثر إن اندملت غير ملتئمة ولو شق الشفة فلم يندمل حتى صار كالأعلم إن كان الشق في العليا وكالأقلع إن كان الشق في السفلى لزمه جميع ديتها إن لم يذب الشق شيئا من منافعها ، ويقسطه إن أذهب معلوم القدر من منافعها ، وحكومة تقل عن ديتها إن لم يعلم قدر الذاهب من منافعها . ولو قطع شفة مشقوقة