فصل : ولو فدياتها متساوية مع اختلافهما في الطول والقصر ، فإن كسر بعض الطويلة حتى عادلت ما جاوزها من القصار لزمه من ديتها بقدر ما كسر منهما ، وإن زادت منافعها بكسر الزيادة عن نظائرها ، وكذلك لو كسر بعض القصيرة حتى كان ما كسر منها معتبر بها لا بما جاورها من الطول ، فلو كان المكسور نصفها وهو من الطويلة ربعها لزمه نصف ديتها ، اختلف نبات أسنانه فكان بعضها طوالا وبعضها قصارا فإن ذهبت منافعها مع البروز تمت ديتها ، وإذا بقيت منافعها ففيها حكومة لقبح بروزها . ولو جنى على سن فخرجت عن حد صاحبتها حتى برزت عما جاورها