مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : . وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن النص وارد به ، والإجماع منعقد عليه ، والاعتبار موجب له ، فإن وجبت في ثلاثة كالأنامل كان في كل واحدة منها الثلث ، وإن وجبت في أربعة كالجفون كان في كل واحد منها ربع الدية ، وإن وجبت في خمسة كالأصابع كان في كل واحد منها الخمس ، ثم على هذا القياس ، لأن ما قابل الجملة تقسطت أجزاؤه على أجزائها كالأثمان .