مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر . ودية المرأة وجراحها
قال الماوردي : دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل وهو قول الجمهور ، وقال الأصم وابن علية : ديتها كدية الرجل لأمرين :
أحدهما : أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية .
والثاني : أن استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى يوجب تساوي الدية في الرجل والمرأة ، لأن الغرة أحد الديتين .
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور رواية معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وهذا نص ، ولأنه قول ودية المرأة على النصف من دية الرجل عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وليس يعرف لهم مخالف فصار إجماعا ، ولأن الدية مال والقصاص حد ، والمرأة تساوي الرجل في الحدود فساوته في القصاص ، ولا تساويه في الميراث وتكون على النصف منه فلم تساوه في الدية .
[ ص: 290 ] وكانت على النصف منها وفيه انفصال .
فأما الجنين فلأن اشتباه حاله في الحياة والموت والذكورية والأنوثية أوجبت حسم الاختلاف بإيجاب الغرة مع اختلاف أحواله فلم يجز أن يقاس عليه ما زال عنه الاشتباه والحسم فيه التنازع .