مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي ثدييها ديتها .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن في جمالا ومنفعة فصارا في الدية كاليدين ، وسواء كانا كبيرين أو صغيرين ، من كبيرة أو صغيرة ، نزل فيهما لبن أو لم ينزل ، فإن قطعهما وأجاف ما تحتهما كان عليه الدية فيهما وأرش جائفتين تحتهما ، ولو ضربهما فاستحشفتا ويبسا حتى صارا لا يألمان فهذا شلل ، وفيها الدية كاملة ؟ لأنه قد أبطل منافعهما وإن بقي الجمال فيهما ، كما لو أشل يده ، ولو ضربهما فذهبا مع بقاء الألم فيهما ففيهما حكومة ، ولو ضربها فذهب لبنهما فقد يجوز أن يكون ذهابه من الضرب ويجوز أن يكون من غيره فيسأل أهل العلم به فإن قالوا : إنه من الضرب كان فيه حكومة ، وإن قالوا : من غيره فلا شيء عليه فيه ، الثديين كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ، وكذلك لو ضربه فشل . ولو قطع إحدى الثديين