مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وقيل يحملها العاقلة وقيل لا جناية الصبي والمعتوه عمدا وخطأ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن تحمل العاقلة الخطأ في ثلاث سنين فلو قضينا بها إلى ثلاث سنين خالفنا دية العمد لأنها حالة فلم يقض على العاقلة بدية عمد بحال ( قال المزني ) هذا هو المشهور من قوله .
قال الماوردي : فلا قود عليهما فيه لعدم تكليفهما ، وفيه قولان :
أحدهما : أنه يجري عليه حكم الخطأ ، وإن كان في صورة العمد وهو قول أبي حنيفة : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن كل ما سقط فيه القود بكل حال كان في حكم الخطأ كالخطأ . رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه
والقول الثاني : أنه يجري عليه حكم العمد وإن سقط فيه القود ، لأن صفة العمد متميزة فكان حكمها متميزا ، ولأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم في الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحج ، فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطئه في القتل ، لأن كل من وقع الفرق بين عمده وخطئه في العبادات وقع الفرق بينهما في الجنايات كالبالغ العاقل .