فصل : ولو فهذا على ضربين : رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقده نصفين
أحدهما : أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع دون الملقي : لأن القاطع موح والملقي جارح .
والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه ثلاثة أوجه :
أحدها : على الملقي ضمانه ، لأنه قد صار بإلقائه كالموجي فيضمنه بالقود لمباشرته .
والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي ، لأنه قد سبقه إلى مباشرة موحيه .
والوجه الثالث : أنهما يضمنانه جميعا بالقود أو الدية ، لأنهما قد صارا كالشريكين في توحيته والله أعلم .