مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ولو  خرق السفينة فغرق أهلها   ضمن ما فيها وضمن ديات ركبانها عاقلته وسواء من خرق ذلك منها .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وله إذا خرقها ثلاثة أحوال يستوي ضمان الأموال في جميعها ويختلف فيها ضمان النفوس :  
أحدها : أن يكون خرقه لها عمدا محضا .  
والثاني : أن يكون خطأ محضا .  
والثالث : أن يكون عمد الخطأ ، فإن كان عمد الخطأ فهو أن يعمد خرقها وفتحها لغير إصلاح لها ولا لسد موضع فيها ، فلا يخلو حال الخرق من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يكون واسعا لا يجوز أن تسلم السفينة من مثله فهذا قاتل عمدا ، وعليه القود إن سلم منها ، وإن غرق معها ففي ماله ديات من غرق فيها مع قيمة الأموال التالفة فيها .  
والقسم الثاني : أن يكون الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مع مثله ويجوز أن تغرق منه فهذا عمد الخطأ لعمده في الفعل وخطئه في القصد ، فتكون ديات النفوس مغلظة على عاقلته وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ، ولا قود عليه .  
والقسم الثالث : أن يكون الخرق مما لا يغرق من مثله فيتسع ويغرق فهذا خطأ محض ، تكون ديات النفوس مخففة على عاقلته ، وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ، فهذا حكم خرقه إذا كان عامدا في فعله .  
وأما الحال الثانية : وهو أن يكون الخرق منه خطأ محضا ، فهو أن يسقط من يده حجر فيفتحها فيغرق ، فتكون ديات النفوس مخففة على عاقلته ، وضمان الأموال مع      [ ص: 339 ] الكفارات في ماله ، يستوي فيه الحكم على اختلاف حال الخرق في صغره وكبره .  
وأما الحال الثالثة وهو أن يكون الخرق منه عمد الخطأ فهو أن يعمد فتحها لعمل عيب فيها فتغرق ، أو يدق فيها مسمار فينشق اللوح وتغرق ، فتكون ديات النفوس مغلظة على عاقلته ، وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ، ولو دق جانبا منها لعمل فانفتح الجانب الآخر لم يكن عن قصده .  
				
						
						
