مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أعلم مخالفا أن وكذلك المعتوه عندي . الصبي والمرأة لا يحملان منها شيئا وإن كانا موسرين
قال الماوردي : وهو كما قال ، لا يعقل من العصبات إلا الرجال العقلاء الأحرار دون النساء والصبيان والمجانين والعبيد ، لأمرين :
أحدهما : أنها مختصة بأهل النصرة من العصبات .
والثاني : أن تحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف في الجاهلية ، وذلك مختص بالرجال العقلاء الأحرار .
فإن قيل : فسهم ذوي القربى مستحق بالنصرة ولذلك بني المطلب إلى بني هاشم وقال : لأنهم ما افترقوا في جاهلية ولا إسلام ، ثم سوى فيه بين الرجال والنساء والصبيان فهلا كان العقل بمثابته ، وإن كان مستحقا بالنصرة ؟ ضم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قيل : لأن سهم ذوي القربى مستحق بالقرابة وإن أثرت في النصرة فلذلك كان للذكر منها مثل حظ الأنثيين ، فلذلك أجري عليهما حكم المواريث وخالفت العقل الذي هو مقصور على التعصيب والنصرة .