مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه :  ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين   من حين يموت القتيل .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  الدية تجب على العاقلة بموت القتيل   ، وهو أول أجلها ، سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم .  
وقال  أبو حنيفة      : لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم ، فإذا حكم بها عليهم فهو أول وقت الأجل ، احتجاجا بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه إلا بحكم ، ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة .  
ودليلنا : هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل ، ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاة ، ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأ .  
فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأ ، لأن تحمل الدية نص ، وفي النص على الأجل ما قدمناه من الوجهين ، والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					